رابطة السببية. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع " الدفع بانقطاع رابطة السببية" اقتراح عنوان جديد.
الطعن
رقم ۱٥۳۳۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.