الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . الطعنرقم ۱۷۲۸٦ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۱/۰٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۷٤رقم القاعدة۸۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول