بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية ". حكم " عيوب الدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: ما يعد قصورًا ".
الطعن
رقم ٥٥۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.