الرئيسيةالأحكامالتماس إعادة النظر "من حالات الالتماس: الغش: بدء ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر في حالة الغش".الطعنرقم ۳۹۲۰ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۲/۰۹المكتب الفنى۷٤رقم القاعدة۱۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول