حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض " سلطتها ".
الطعن
رقم ۳۸٤۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.