إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها ".
الطعن
رقم ۳٤۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.