اختصاص " الاختصاص الولائي : تعلقه بالنظام العام ". الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الطعن
رقم ۷٦۷٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.