إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة: المرافق المشتركة والانتقاص من منافعها". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
الطعن
رقم ۱۰۱٤ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۹
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
۱۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.