الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۹۹۲٤ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۰/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷٤رقم القاعدة۷۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول