أوراق تجارية "تقادم: التقادم الصرفي". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك" "رقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
الطعن
رقم ۱۱۹۱٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱۹
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
۸۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.