تزوير " أوراق عرفية " " استعمال أوراق مزورة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۱۰۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.