محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية" "سلطتها بشأن مسائل الواقع" "سلطتها في استنباط القرائن".
الطعن
رقم ۱۲٦۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.