عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإرادة " " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد ". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد". نقض "سلطة محكمة النقض".
الطعن
رقم ۱۲٦۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.