محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . استدلالات .
الطعن
رقم ۲۸٦٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٤/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
۳٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.