الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديسوق رأس المال . أوراق مالية . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ٤۲٦٤ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۰/۰٤الدائرةجنح اقتصاديالمكتب الفنى۷٤رقم القاعدة٦۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول