تزوير " أوراق رسمية " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۲۲٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
۹۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.