اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة" "ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: الاختصاص المعقود للجان المختلفة: لجان منازعات الري والصرف". تعويض "صور التعويض: التعويض الذي ينشأ عن القانون: مناط اختصاص القضاء العادي بهذا التعويض، التعويضات المنصوص عليها في قانون الري والصرف". ري "نفقات إعادة الشيء إلى أصله ليست من قبيل التعويضات التي تختص بها لجان الري والصرف".
الطعن
رقم ۱۰۳۲۹ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱٤
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.