إيجار"تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لاستعمالها في غير غرض السكنى ومدى تطبيق حكم الدستورية العليا عليها" "أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك". بيع "بعض أنواع البيوع: بيع المستأجر المتجر أو المصنع "بيع الجدك". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بــالأوراق، الفساد في الاستدلال".
الطعن
رقم ۳۸۳۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۲
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.