قوة الأمر المقضى " شرطها ". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" " أثر نقض الحكم: التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض ".
الطعن
رقم ٥۷۸۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.