قانون "تفسيره". إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " .
الطعن
رقم ۲۰٥۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.