الرئيسيةالأحكامحكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " . دفوع " الدفوع الموضوعية : الدفع بالصورية" . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للصورية " .الطعنرقم ۱۳۸۳۳ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۲/۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول