بيع " أركان عقد البيع وشروطه: الرضا: الإيجاب والقبول: الثمن " " بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في عيوب الرضا : استخلاص ما إذا كان الإيجاب باتاً " .
الطعن
رقم ۱٦۸۹٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.