اختصاص "الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام العام : أثر عدم الطعن في الحكم بعدم الاختصاص نوعياً والإحالة " " الإحالة إلى المحكمة المختصة : قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المُختصة".
الطعن
رقم ٤۲۱۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.