حكم " حجية الأحكام: أحكام ليس لها حجية ، حجية الحكم الجنائي ". قوة الأمر المقضى " نطاقها : أحكام لا تحوز الحجية ، أحكام تحوز قوة الأمر المقضي: حجية الحكم الجنائى ".
الطعن
رقم ۱۰۸٦٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.