حوادث طارئة"تطبيق نظرية الحوادث الطارئة". عقد "عقد المقاولة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد المقاولة: تقدير الأجر في عقد المقاولة" "محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى". مقاولة.
الطعن
رقم ۹٦۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.