اجراءات " إجراءات المحاكمة ". إثبات " شهود ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹۹۸۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.