حكم " تــسـبـيـب الأحـكــام: الـتـسـبـيـب الـمـعـيـب " " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ٦۲٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.