التزام "أوصاف الالتزام: الشرط: شرط المنع من التصرف". بطلان "بطلان التصرفات". بيع "أركان عقد البيع: المحل: حظر التصرف في العقار التعاوني خلال السنوات العشر التالية للتخصيص". جمعيات "الجمعيات التعاونية لبناء المساكن".
الطعن
رقم ۱۳٦۷۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.