إيجار "سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد: حوالة عقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة الثابت بالأوراق". حوالة "حوالة عقد الإيجار". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات".
الطعن
رقم ۱۳٦٥٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.