الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةبنوك " عمليات البنوك : خطاب الضمان " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد فى الاستدلال " . الطعنرقم ۳۸۹٦ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۲۰الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٦۸رقم القاعدة۱٤۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول