إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إكراه . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۹۲۳ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰٤/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۰
رقم القاعدة
۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.