عقد " آثار العقد ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان ". محكمة الموضوع" سلطتها بشأن المنازعات المتعلقة بالعقد: سلطتها في عيوب الرضا: وصف العقد بالصورية ".
الطعن
رقم ۱۷۳۹۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٥
الدائرة
اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.