إثبات . إعلان " إعلان الحكم الجنائي الغيابي ". حكم " حجية الحكم الجنائي " "الطعن فيه " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ". قوة الأمر المقضي. مسئولية " مسئولية تقصيرية: أركانها : الخطأ ".
الطعن
رقم ۱۱۸۳٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.