الرئيسيةالأحكاممحكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة : سلطتها بالنسبة لفهم الواقع فى الدعوى " . خبرة " تقدير عمل الخبير " . الطعنرقم ۱۹۳۱۰ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۰/۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول