حكم " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري ، القصور في أسباب الحكم الواقعية " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لعقد البيع : المفاضلة بين المشترين لعقار واحد " " سلطتها بالنسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاستخلاص وضع اليد المكسب للملكية ".
الطعن
رقم ۲٥٤۰۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.