أعمال تجارية " ما يعد عملًا تجاريًا: أعمال السمسرة ". بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال " " بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى بطلان الحكم ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للأعمال التجارية: السمسرة ".
الطعن
رقم ۱۳٤۳۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.