بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ، القصور فى أسباب الحكم الواقعية ". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب " " رقابة محكمة النقض" . عقد " تحديد موضوع العقد : تحديد نطاق العقد ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات : سلطتها في تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد ، سلطتها في فسخ العقد" " سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية العقدية: الخطأ العقدي الموجب للمسئولية".
الطعن
رقم ۱٥۳۰۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.