بطلان " بطلان التصرفات المخالفة للقانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية ". بيع " بعض أنواع البيوع: بيع الأراضى الصحراوية ". ملكية " بعض صور الملكية: ملكية الأراضي الصحراية". هيئات " هيئات عامة: الهيئة العامة لمشروعات التعمير".
الطعن
رقم ۱۸۷٥٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.