إثبات " طرق الإثبات: الكتابة: حجية الورقة العرفية ". استئناف " سلطة محكمة الاستئناف ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ۱۸۳۹۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.