محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: " سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتعويض عنها: المسئولية العقدية: الخطأ العقدي الموجب للمسئولية".
الطعن
رقم ۲۱۷۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰۳
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.