عمل "تقدير كفاية: العاملون في بنك التنمية والائتمان الزراعي، القواعد العامة لتقدير كفاية العاملين، سلطة جهة العمل في تقدير كفاية العاملين، رقابة القضاء على تقدير كفاية العاملين". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
الطعن
رقم ۲۹٦۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۱
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.