حكم"تسبيبه . تسبيب غير معيب".محكمة الموضوع"سلطتها فى إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".إثبات"بوجه عام".محكمة الموضوع"سلطتها فى تقدير الدليل".نقض"أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٦٥۰٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۰/۰۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.