إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . اثبات "اعتراف " .
الطعن
رقم ۱٤٥٥۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.