إتفاق . إشتراك . فاعل أصلى . مسئولية جنائية . قتل عمد . الشروع في القتل العمد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۰۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٥/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.