إثبات " بوجه عام" . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " " بيانات التسبيب". قتل عمد . سلاح ناري . ذخائر . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۰۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٥/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.