اثبات "بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل"" سلطتها فى تقدير اقوال الشهود ". دفاع "الاخلال بحق الدفاع.مالايوفره" نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٥/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.