مواد مخدرة . إثبات "بوجه عام" "شهود". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٥/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.