إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الدليل "."حكم " تسبيبه تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦٦۲۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٥/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.