إثبات " بوجه عام" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها فى تقدير جدية التحريات ". نقض "اسباب الطعن .ما لا يقبل منها ". دفوع. دفاع: "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم: "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱۸۱۸۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.