ارتباط . سلاح . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". عقوبة " عقوبة " عقوبة الجريمة الاشد ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها "
الطعن
رقم ۲۳٦٦۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.